الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٧-
الجواب: اني لا أحفظ فى هذا شيئا وفى الأثر من حفر حفرة ولم
يمهها فهى له ملك
وقد قيل: حتى يمهها
ويعجبني: أن يثبت له هذا التنور اذا لم يمنعه أحد من ذلك وقد خدم في مباح يجوز له ذلك والله أعلم.
مسألة:
وان أحدث قربها عمارة منازل أو غيرها ولحق ذلك ضرر من النار التي توقد فى هذه الخبة أيمنع من وقيد النار فيها التي تضر بالعمارة
المحدثة أم لا؟
الجواب: هذا يدرك بالنظر وقد تكلم فى ذلك الشيخ أبو سعيد فاعتبر
معناه.
مسألة:
وما حد المال الذي يغشاه السيل وما يجوز لصاحبه أن يزيد فيه
فسلا غير ما تقدم
أهو الذي يغشاه السيل في أغلب أوقاته وعاداته ولا عمل على الجرفات النادرات الخاصات أم كيف صفة ذلك؟
الجواب: وبالله التوفيق لا عمل على الجوائح والجراف في هذا
ومثله عندنا والله أعلم.
* مسألة:
وان ادعى الذين أموالهم بحذا هذا المال أنه يغشاه السيل في
٧٣٣ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.