الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٦

مسالة:

في ثلاثة نفر شركاء في بئر وخبها ومصبها ولكل واحد منهم زجر فأراد أحدهم أن يسقى من سهمه أرضا لم تكن تسقى منها من قبل فمنعاه صاحباه من ذلك.

يوم

أيمنع من ذلك على هذه الصفة الأجل أنهما شريكان في الخب والمصب أم لا؟

الجواب: وبالله التوفيق اذا كان ذلك كله في ماله ولم يلحق أحد الشركاء من ذلك ضرر فله ذلك في وقته والله أعلم.

مسألة:

واذا كان لناس تنور في موات يخبزون فيه أيكون ذلك يدا ويمنع

من أراد أن يحدث قربه ما يضره أم لا؟

الجواب: يعجبنى ثبوته لهم والمنع عن الحدث حيث يضر به ولا

يتعرى من الاختلاف.

مسألة:

الظفر مثل الجدار فى الموات يثبت هو ويختلف فيما بينه وكذلك المسطاح اذا سوى حتى يسطح عليه تمره وحاطه بحصى فوق بعضه بعض على سبيل البناء وكذلك خبة الشوى وهى حفرة في الأرض يوقدون فيها النار ويرمون فيها لحمهم ويدفنون عليه وقد تقدمت في الموات وأراد أحد أحياء هذا الموات أيمنع من الأحياء حيث يضر بهذه الحفرة

أم لا؟