الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٩-
مسألة:
أرأيت سيدى اذا مات الجار صاحب المال الذي فيه هذه الصرمة أو باعها وطلب صاحب المال الآخر صرف هذا الصرم المذكور على الموارث أو المشترى ناحتج أنه ورثه أو اشتراه هكذا وهو بعد لم يثمر أله صرفه على هذه الصفة أم لا؟
الجواب: وبالله التوفيق اذا لم يصح طلب الجار في صرفه من الموروث أو البائع قبل موت الموروث منه أو بيع البائع له فلا نعلم للمشترى حجة تصرف عنه هذا فيما يبين لنا والله أعلم.
مسألة:
السؤال منقطع
الجواب: وبالله التوفيق ان النخيل المعضدة على غير السواقي
قال بعض فقهاء المسلمين: انهن بمنزلة العواضد ولهن ما للعواضد
وقال بعضهم: انهن بمنزلة الحياض
وقد اختلف فقهاء المسلمين فى الفسح عن ذوات الحياض من أراد
أن يغسل بقربين •
فقال بعضهم: اذا لم يكن بين النخلتين من ستة عشر ذراعا فصاعدا
فلا يفصل بينهن
وقال بعضهم: أنه يفسح عنها ستة أذرع لها ثلاثة ولنخلته ثلاثة
أذرع.
وأما اذا كانت خارجة عن القياس فهي بذلك والله أعلم.