الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٠-
-
مسألة:
ومن أراد احداث نهر في ملكه قرب نهر لغيره تسقى بنهر ليس لها مادة ماء من أسفل عليه كم عليه من الفسح عن ملك غيره وان ادعى صاحب النخل أن لنخله مادة ماء أسفل تعيش عليه وأنكر ذلك الآخر ما الحكم في جميع ذلك؟
الجواب الأول: وبالله التوفيق فذلك على نظر العدول من المسلمين يرون مضرة على أصحاب النخل وعلى صاحب النخل البينة أن
حيث لا
لنخله مادة ماء من أسفل والله أعلم.
يسم
الجواب الثاني: كمثل ما تقدم.
مسألة:
وما تقول سيدى رحمك الله فى وكيل الفلج اذا كان غير ثقة ولا أمين واحتاج أحد لقعادة ماء لماله فأمر أحدا أن يقتعد له ماء لماله ولم له أن يقتعد من هذا الوكيل بعينه ولا من غيره فقال له انه اقتعد له وفيما عنده انه اقتعد له من عند هذا الوكيل من هذا الفنج وسلم ان اقتعد له ثمن ما قال انه اقتعد له وسقا له بيداره ماله بذلك الماء من غير أن يأمره أن يسقى له بذلك الماء بعينه هل يسعه ذلك ويكون سالما من الاثم والضمان أم لا؟
الجواب: وبالله التوفيق الذى حفظته من آثار المسلمين ومن جوابات أشياخنا المتأخرين رحمهم الله تعالى أن ليس لأحد أن يقتعد من ماء هذا
الثلج اذا كان وكيل الفلج غير ثقة وكذلك ليس له أن يطنى من مال المسجد
اذا كان وكيله غير ثقة