الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨١- AI
-
ايستحق كل مال من الساقية الى نصفها فلا فرق بين الوجين الذي فيه نخل والذي فيه فى ذلك أم بينهما فرق وما الفرق في ذلك؟
الجواب: فيما عندى لكل جانب الى نصف بطن الساقية وطلبت
الأثر فلم القها بعد فأعجبنى ارسالها لاجل حضور المقاصد •
*
مسألة:
وان ادعى صاحب الوجين الذى فيه النخل جميع الساقية وقال الآخر أنا لا أدرى بماله فى الساقية ولا بمالى فيها وما أدركت ذلك الا هكذا والساقية بين المالين وأريد بما يستحقه مالي من الساقية في حكم الشرع.
ما القول والحكم بينهما في ذلك؟
الجواب: نطلب بيانها من الأثر ان قدر الله سلامة.
مسألة:
ووجدت أيضا جوابا في الطريق اذا كانت تمر فوق ساقية فلج وتقحم الساقية من غير قنطرة عليها ان هذه الطريق لا تكون من القواطع.
وسمعت أيضا بعض المشايخ يقول انها من القواطع وتقطع قياس النخل من هاهنا وهاهنا فهل فى ذلك اختلاف عندك أم بعضه غلط وما قولك أنت في ذلك؟
الجواب: أن القول الأول لا أحفظه وأحسب أنها من القواطع
الجامع الكبير ج 3)
-
(م 6
والله أعلم