الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٠مسألة:
80
وهل عليه يمين أنه ما فسلها بنفسه ولا أمر بفسلها ولا يعلم أنها فسلت بباطل وهكذا يكون لفظ اليمين أم كيف لفظه؟
الجواب: لا أرى له حجة فى تركها ويعتصم باليمين وانما اليمين لمن له الحجة اذا تذرع بها وهذا مأخوذ بقعشها الا أن يثبت له حق متقدم ويصح ذلك أو يرد عليه خصمه اليمين فيحلف على ما يدعيه من ثبوت الحق المتقدم
مسألة:
أرأيت اذا اتسعت اقلابا أثمرت أو لم تثمر فادعى المغسولة عليه انه كان غائبا من البلد أو يتيما ولما حضر أو بلغ غير وانكر
أيكون القول قوله
في مع
يمينه دعواه هذه حتى
يصح خلاف ما ادعى
أم كيف صفة الحكم في هذا؟
الجواب: ان كان فى الأصل من الغرباء والسفار فالقول قوله
وأن كان من القاطنين بالبلد فعليه البينة لما يدعيه من الغيبة
واختلف في نسع الاقلاب اذا كان حاضرا وكذلك اختلف فيما فيها اذا دارت فى الأرض ما لم تثمر والله أعلم.
مسألة:
أن الساقية بين مالين مستوية بينهما ولاحد رب المالين نخل على
وجينها والوجين الآخر ليس فيه نخل لرب ذلك المال