الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٣

-

حل تجوز القعادة من هذا الماء لمن أراد أن يقتعد من هذا الماء على هذا المعنى أم لا؟

الجواب: أنى لا أحفظ فى هذا شيئا وأقول ان كان لهذا الفلج سنة ثابتة وأجمع أهل البلد على طنائه وحبسه على المحلة فهو كذلك.

وان كان عن رأى غيرهم ولآراء الجبهة فلا أقول شيئا والله أعلم.

مسألة:

وما تقول شيخنا في حفرة فلج فى أرض لبيت المال والفلج يقال انه لبنى فلان وهي قبيلة معروفة والفلج منهدم لا ماء فيه ولعله بعده ما ساح على أرض وزرع الناس أرض بيت المال هذه الحفرة فما خلاص هذا الانسان من زرع هذه الحفرة.

هل

يجزيه ان يفرق حبا بقدر ما أصاب من هذه الحفرة على الفقراء اذا لم يعرف أصحاب ذلك الفلج بأسمائهم يعني كل واحد باسمه؟

واذا كان هذا الزارع لم يعرف مبلغ ما أصاب من الحب من تلك المحفرة هل يجوز أن يخرج حبا بالتحرى؟

واذا كان الحب وليديا هل يجزيه أن يخرج شعويا؟

الجواب: يلزمه كراء مثل هذه الحفرة ان كان زرع بسبب أو تأويل وان خرج هذا الزارع الى حكم المغتصب لزمه ما حصل من الزرع

وقول: له بذره.

وقول: لا بذر له.