الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٤

- AS

-

وان عرف ربه فالخلاص اليهم وان لم يعرف ربه تخلص للفقراء

في بعض المقول

*

وقيل: الى بيت المال.

وقيل: موقوف بحاله

وان كان الحب تلف من يده أخرج مثله من ذلك الجنس والله أعلم.

مسألة:

افتنا رحمك الله في أهل حارة اجتمع رأيهم على بناء سور على حارتهم ليتحصنوا فيها عن حرب عدوهم وبناء أحدهم بعد أن تعاقدوا على البناء ثم رغب أحدهم أن يتخلف عن البناء بعد أن بنى أحدهم هل يجبر من تخلف عن البناء وهل يلزم بناء السور من له بيت في الحارة من غائب ويتيم ونساء؟

وهل فيه قول من أقوال المسلمين يلزم على المسجد الذي يكون داخل الحارة خوفا من العدو على البلاد والعباد وانتهاك الحريم واذا كانت الطريق بين الحارة وبين ساقية جائز وعرض الطريق أكثر من

ثمانية أذرع

هل يجوز أن يجعل جدار السور بين الطريق والساقية أو على وجين الساقية مما يلى الطريق اذا لم يوجد مكان السور غير ذلك ومن أجل الضرورة من خوف العدو؟

وهل يجوز أن يجعل أبواب على الطريق وسقف عليها ويركب عليها أبواب افتنا في هذا المذكور ولك الفضل والاحسان جميع

الجواب: أما اذا تعاقدوا على بناء هذا السور عن تراض بينهم