الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٨

مسألة:

قلت له ما تقول فى تخطيف الفلج فوق الخلج من الظواهر

والصحارى هل يجوز ذلك؟

قال: لا يجوز

ذلك

قلت له: سواء كان ذلك التخطيف من فوقه أو من تحته

قال: هكذا عندى

قلت له: أرأيت ان فعل ذلك فاعل وكان ذلك وليا ما تقول في ولايته

يكون على منزلته أم ينتقل عما هو عليه؟

قال:

أنه

معي يحسن أن يكون على ولايته ويحسن به الظن

ومعى: انه قد قيل أنه يوقف عنه وقوف الرأى والسلامة

قلت له: ولا نبرأ منه؟

قال: لا أقدر أحمل نفسي البراءة منه.

قلت له: ووقوف الرأى لا ينقض من ولاية المدين شيئا.

قال: معى انه لا ينقضها بل يزيدها ثبوتا

قلت له: أرأيت ان برأ أحد من أوليائك من فاعل ذلك ما تكون

منزلته عندك؟

أنه حقيق بالبراءة. قال: معى

وان قال قائل بالوقوف عنه كان حقيقا فهذا ما حفظته عنه وانما

جئته من جهة البراءة والولاية لا عرف قوله الحق من ذلك والباطل لأنه