الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٨مسألة:
قلت له ما تقول فى تخطيف الفلج فوق الخلج من الظواهر
والصحارى هل يجوز ذلك؟
قال: لا يجوز
ذلك
قلت له: سواء كان ذلك التخطيف من فوقه أو من تحته
قال: هكذا عندى
قلت له: أرأيت ان فعل ذلك فاعل وكان ذلك وليا ما تقول في ولايته
يكون على منزلته أم ينتقل عما هو عليه؟
قال:
أنه
معي يحسن أن يكون على ولايته ويحسن به الظن
ومعى: انه قد قيل أنه يوقف عنه وقوف الرأى والسلامة
قلت له: ولا نبرأ منه؟
قال: لا أقدر أحمل نفسي البراءة منه.
قلت له: ووقوف الرأى لا ينقض من ولاية المدين شيئا.
قال: معى انه لا ينقضها بل يزيدها ثبوتا
قلت له: أرأيت ان برأ أحد من أوليائك من فاعل ذلك ما تكون
منزلته عندك؟
أنه حقيق بالبراءة. قال: معى
وان قال قائل بالوقوف عنه كان حقيقا فهذا ما حفظته عنه وانما
جئته من جهة البراءة والولاية لا عرف قوله الحق من ذلك والباطل لأنه
٧٥٤ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.