الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٧

-

87 -

مسألة:

وفى فلج اقترح بموضع مباح من الظواهر والصحارى واقتطع به هنالك الأرض حتى جرى مائه ووصل به الى فلج مملوك

هل

يجوز له أن يمر هذا الفلج فوق ذلك الفلج أو تحته ويجعل له عقودا وسرادق بالصاروج ليتمكن ذلك عليه وكل ذلك في غير الاملاك وانما هو بالظواهر من الأرضين الحادث والمحدث عليه الذي يخطف فوقه أم لا؟ وكذلك الطريق الجائز وما القول في جميع ذلك مبينا بجميع معانيه

عن تمام

الجواب: فعلى ما وصفت فاحسب انه قد قيل في معنى ما يخرج من مذاهب أصحابنا باختلاف

فقال من قال: أن ذلك لا يجوز وهو قول الأكثر من أصحابنا

وقال من قال: أن ذلك جائز ما لم يكن هنالك ضرر يقع من تخطيف الفلج على الفلج المخطف عليه أو الطريق ولم يخش عليه فساد من ذلك ويخرج هذا القول على المعنى والصفة عن أبي على موسى بن على وأبي عبد الله محمد بن ابراهيم الكندى وأبى معاوية عزان بن الصقر الغلافقى رحمهم الله وهم علماء المسلمين وقادتهم في الدين

أحدا أن

ومن أخذ بقول من أقاويل المسلمين لم يهلك ولم يسع يخطئه لأنه لا يجوز ايقاع التخطئه فيما كان مخرجه مخرج الرأى ولا أعلم في ذلك اختلافا على مذاهب أصحابنا ولا يؤخذ بما كتبته هنا الا ما وافق الحق والصواب.