الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٤- 98.
-
مسألة:
وعلى الحاكم الحكم بين الناس الى وقت القائلة.
الجواب: قيل جميع نهاره •
مسألة:
ومن طلق زوجته وبيدها حب من ماله وقالت أنه أعطاها اياه
قال هو: ما أعطيتها اياه الا لتأكل منه.
وأراد أخذه القول قول من منهما لأنه أقر بالعطية مع قوله الا
لتأكل منه؟
الجواب: عندى أن القول قولها وعليه هو البينة على ما ويحسن جواز قوله لأن استثناءه موصول بعطيته.
* مسألة:
يدعيه
عن صالح بن وضاح: امرأة مات زوجها وخلف ولدا وأقامت عنده سنين لم تطلب صداقها الى أن مات فان تكن تطلبه بصداقها في حياته وصح بينه أو اقرار أو كتاب يثبتان الحق لها فلها صداقها من الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: لها صداقها الا أن يأتى الورثة ببينة ان هالكهم
أوفاها
وعن الشيخ أحمد بن مداد: لها صداقها فى مال زوجها الهالك اذا كان وصيه حيا.
وان لم يكن له وحى مصداقها ثابت فى مال المالك على الحي من
٧٦٠ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.