الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٥-
-
ورثته بقدر ميراثه ولا يثبت على الميت منهم شيء من نصيبه الا أن يصح
انه باق على الوارث الميت في أكثر القول
وقول: أنه ثابت على الميت أيضا الا ان يصح الوفاء.
مسألة:
ان الحكم بالليل عند النار المضيئة انه جائز وكذلك البيع والابتياع وجميع العقود ولا أعلم في هذا اختلافا.
ومعى: ان الكتابة ضرب من الشهادة والشهادة جائزة على ما مضى
من الأحكام والعقود.
واما اذا لم تكن نار موقدة وفعل ما ذكرناه على شعاع القمر وشعاعات النجوم وصح الحكم من الحاكم والبائع والشاهد كصحة المنار وعرف ذلك ممن كان منه أحد هذه الوجوه.
فقال من قال: بجواز ذلك ومضيه في الأحكام.
وقد قال من قال: لا يجوز شيء من هذه الأحكام الا بالنهار أو
التضاء النار وتوقدها والافلا والله أعلم.
مسألة:
أرأيت اذا وقع ذلك فى ظلام الليل في غير قمر ولا نجوم
قال: ذلك يلحقه الاختلاف أيضا اذا عرفوا بعضهم بعضا كمعرفتهم
في المنهار