الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٠من مؤونة أو وصية أو حج فريضة اذا كانت ممن يبذر ماله أو خيف
منها ذلك فله ذلك الا لما لابد لها منه
مسألة:
فى امرأة قالت ان لم أبع أمتى فلانة الى كذا والا فهي حرة ثم باعتها على يتيم وبالغ قبل الموقت.
الجواب: ففى وقوع العتق عليها يخرج معنى الاختلاف على هذه
الصفة عندنا
مسالة:
اذا قال الزوج انها ردت عليه شيئا وبقى شيء فالقول قول المرأة
ان لم يبق له شيء.
وان قال الزوج انها لم ترد عليه شيئا وقالت المرأة قد رددت ما شرط على فالقول قول الزوج.
عليه جميع
مسألة:
من صدق من يدعى على من هو وارثه حقا بغير بيئة اذا بدا له الرجوع ففى ذلك اختلاف بعد التسليم وقبل التسليم جائز وفيه أيضا
اختلاف والله أعلم.
مسألة:
: *
والشاهد اذا قال أشهد بما فى هذه الورقة مجملا من غير أن يقرأها
٧٦٦ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.