الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٩99
-
مسألة:
عن ابن عبيدان: أن الحجر يدخل فيما استفاده ولا يجوز لمن كتب عليه الحجر أن يبيع ما استفاده والبيع باطل مردود.
مسألة:
عن الشيخ صالح بن وضاح: حكم فى أرض حمل السيل نخلها وأتلفها ثم حمل عليها أرضا بنخلها وأقرها عليها فالزم صاحب الأرض الأصلية ثمن الأرض والنخل المحمولة عليها لصاحبها.
وقال: هكذا حفظت عن الشيخ ورد بن أحمد فكأنما جعلوها مثل رأس المغنم اذا أدخل رأسه في جرة صبى ونشب رأسه فيها وهو حى ان على من كان قيمته أكثر ثمن الاقل ويتصرف بعد تسليمه فيه كيف أراد ان شاء يذبح رأس الغنم أو يكسر الجرة ان كانت هي ثمنها الأقل
مسألة:
: #
في امرأة ادعت على زوجها الطلاق
فقال: اني قلت لها أنت طالق ان اعطيتني كذا وكذا.
الجواب: ان كان الاستثناء منه مع الاقرار منه بالطلاق ولم يفصل بينه وبينه شيء بقطعه فالقول قوله مع يمينه على بعض قول فقهاء
المسلمين.
مسألة:
:
فمن أراد من الحاكم أن يحجر في
جميع
مال زوجته الا لما تحتاج