الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٢

-

مسألة:

وهل فرق بين اذا قدم قوله أنى قلت لها أنت طالق اذا فعلت كذا أو قال اني قلت لها اذا فعلت كذا فأنت طالق؟

الجواب: فيه اختلاف:

قول: كله سواء.

وقول: اذا قدم الطلاق فلا يقبل قوله

مسألة:

وكذلك اذا ادعى استثناء فعلين وأقرت هى باستثناء فعل واحد؟

الجواب: فقول يقبل قوله.

وقول: لا يقبل.

مسالة:

فيمن ادعى أنه أرهن آخر سيفا أو شيئا من سائر السلاح أو الآنية فقال من في يده السيف أو الشيء أنه باعه عليه بريع قطع القول قول

من منهما؟

الجواب: فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف

وأكثر القول: قول من فى يده السيف والسلاح انه اشتراه بيع القطع

والله أعلم.

مسالة:

وعن ابن عبيدان: أرأيت ان قال صاحب الشيء انه باعه بيع خيار؟ الجواب: قال: من بيده الشيء أنه بيع القطع.