الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٢-
مسألة:
وهل فرق بين اذا قدم قوله أنى قلت لها أنت طالق اذا فعلت كذا أو قال اني قلت لها اذا فعلت كذا فأنت طالق؟
الجواب: فيه اختلاف:
قول: كله سواء.
وقول: اذا قدم الطلاق فلا يقبل قوله
مسألة:
وكذلك اذا ادعى استثناء فعلين وأقرت هى باستثناء فعل واحد؟
الجواب: فقول يقبل قوله.
وقول: لا يقبل.
مسالة:
فيمن ادعى أنه أرهن آخر سيفا أو شيئا من سائر السلاح أو الآنية فقال من في يده السيف أو الشيء أنه باعه عليه بريع قطع القول قول
من منهما؟
الجواب: فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف
وأكثر القول: قول من فى يده السيف والسلاح انه اشتراه بيع القطع
والله أعلم.
مسالة:
وعن ابن عبيدان: أرأيت ان قال صاحب الشيء انه باعه بيع خيار؟ الجواب: قال: من بيده الشيء أنه بيع القطع.
٧٦٨ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.