الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٣-
-
مسألة:
فيمن ادعى أن الهالك أوصاه بانفاذ كذا من ماله وهو وارث أو أجنبى وأنكره ذلك سائر الورثة وأنفذ ذلك علانية مع انكارهم ما يكون
حاله عند الله وعند من علم منه ذلك.
انجواب: لا يلزمهم دعواه وان ثبت ذلك فلا يجوز له في الاعلان
وانما عليه في حصته ما يخصه من ذلك
وقول: عليه جميع ذلك فيما ورث والله أعلم.
مسألة:
وكذلك من ادعى شيئا لنفسه على من يملك أمره أو لا يملكه وأخذه انكار المدعى عليه أو سكوته عنه ما يكون حاله عند الله وعند
بدعواه مع من علم منه ذلك.
الجواب: لا يجوز له أخذ ذلك الا بحجة ولو كان في علمه وعلم من علم منه ذلك يسعه لأنه فى ظاهر الأمر محجوج ولا حجة المحجوج والله
أعلم.
مسألة:
وان حازه بنفسه على هذه الصفة وسكت عنه من ادعى عليه ذلك ما يكون حكم ذلك عند من اطلع منه عليه؟
الجواب: حكمه للمأخوذ منه اذا لم يؤخذ منه بحجة والله أعلم.
مسألة:
ومن اشترى مالا لم يصح انه فى يد بائعه أيكون بائعه ذا يد ببيعه