الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٨

* مسألة:

وفي المرأة إذا أتتها الاثابة بعذ ثلاث حيض متوالية على وقت واحد.

ثم وطئها زوجها في الاثابة الرابعة عمدا.

هل تحرم عليه زوجته؟

وهل فيه اختلاف؟

الجواب: إن وطئ في الدم فقد وطئ في الحيضز

ومن وطئ في الحيض فسدت عليه امرأته.

وإن كان الوطء بين الدمين ففي فسادها اختلاف هكذا في كتاب المصنف والله أعلم.

* مسألة:

وفي امرأة طهرت من الحيض ولبثت طاهرة عشرة أيام أو أقل أ، أكثر ثم أراد زوجها جماعها بعد هذا الطهر.

فلما غشيها للجماع وصار في حد الجماع انطلق بها الدم وفي حال جماعهما ولبثا في جماعهما إلى أن فرغا منه.

ولبث بها هذا الدم ليلة أو ليلة ويوما أو ليلة ونصف يوم وعلى هذا دأبها.

هل يكون هذا الدم حيضا؟

وما يعجبك أنت في هذا؟