الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٧وهل أحكامه أحكامها؟
أم حكمها من أيام الحيض التي بعدها في الوطئ فيها وغير ذلك من أحكامها.
الجواب: فعلى هذه الصفة جعلوا تلك الصلاة والوقت الذي قبلها احتياطا فيما يبن لنا من هذا والله أعلم.
* مسألة:
ومن بعض جوارح وضوئه علة يضرها الماء فتوضأ لأعضائه الصحيحة وتيمم لما يمكنه وضوءه وصلى وحفظ وضوءه إلى أن حضرت صلاة ثانية.
ايجزيه تيممه الأول؟
أم يحتاج إلى تيمم ثاني ولا فرق بين هذا وبين تيمم عند عدم الماء.
قال: إني لم احفظ في هذا شيئا.
أرأيت إذا كانت جوارحه تلك نجسة.
أيجزيه التيمم بعد الوضوء لأجل النجاسة والوضوء على قول من قال تيمم واحد يجزي للنجاسة وللصلاة؟
أم ذلك خاص في معدنم الماء وهذا لايصح وضوؤه لأعضائه الصحيحة قبل التيمم لنجاسته ما لم يمكنه غسله؟
صرح لي جميع ذلبك وإن كان فيه اختلافا اشرح بما تعمل به.
قال: وأيضا لم احفظ فيه شيئا.
٧٧ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.