الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣١

131 -

التنازع والاختلاف بين العلماء والأسلاف فمردود تمييزها الى أولى

الأمر بها.

فان عدموا كان المبتلى الناظر فى عدلها ان كان له نظر بتمييزها والا لحقه معنى التخيير فيها على قول بعض المسلمين حتى يفرج الله على المبتلى بها والله أعلم.

**

مسألة:

أحكامى

واذا عدمت من يميز لى ذلك ولم أعرف أنا تمييز عدل ذلك هل لي بعد ذلك أن أحكم بما أريد من الأقوال وأتخذه وأحكم به فى جميع أم حتى أعرف الأعدل وأكون معذورا عن الدخول بالحكم في هذا ما لم يبن لى الأعدل ولو تعطلت الحقوق أم كيف المعنى في هذا؟

الجواب: معى انه يختلف في ذلك ..

يصح

فقال من قال: لا يجوز ولا يسع الحكم بمختلف فيه الا أن الأعدل وهو موقوف لا يسع أحد الدخول فيه الا أن يعلم عدله لأنه ممكن صوابه كله وخطأه كله وصواب بعضه وخطأ بعضه

وقال من قال: يسع ما لم يعلم ولا يضيق اذ آثار المسلمين معمول بها كلها حتى يصح خطأها وأنها وان خرجت فخرج الرأى فالرأى من الدين وقد أثبتها الدين رأيا ولا نحب الاهمال على كل حال

فيما يتعبد من العبد وينال

مسألة:

واذا حكمت بقول مما فيه الاختلاف ولم أعرف عدله ولم أشاور