الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٠-
130
النفقات والسرق والجراحات وما خرج معناه من الدعاوى بين الاسلام فهذا لا يضيق تأخيره الى مصاب العلم …
واذا زال الفهم والحكم وكذلك ما كان من معنى العقوبات الخارجة على معنى الأدب والنظر من الحكام والله أعلم.
*
مسألة:
واذا وسعنى ترك ذلك الى أن أسأل أيلزمنى الخروج للسؤال بأسرع ما يمكن الخروج وليس لى أن أتوانا فى ذلك أم لا خروج ولا غاية لذلك الى أن أجد من يبلغنى علم ذلك؟
اذا ما
الجواب: ليس عليك الخروج فيما وسعك تأخيره فأنت في سعة
وسع
تأخيره الى وقت وسع
تأخيره الى ما لا وقت له ولا غاية.
وهكذا جميع الأحكام الا أنه على حال لا يقصر ولا تألوا جهدا
وقيل: اذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه وأعظم ما ابتليت به اذا أتيت به على وجهه ووضعته فى مستحقه على ما أمرت به ولا توفيق الا من الله
* مسالة:
واذا كنت لا أعلم أني أجد أحدا يميز لى عدل الاختلاف أيلزمني التماس ذلك ممن ينسب اليه العلم ولا أعذر دون ذلك الى أن أعدم
علم ذلك من الجميع وكيف صفة المعنى فيما يلزمني من طلب ذلك؟
الجواب: أما العواني التي تختلف فيها المعانى ويكثر فيهما