الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٣-
133
-
البلاد لا يدخل فيها المسلمون بالكتابة وذلك بغير محضر وكيل المسجد
الذي ينازع له.
والآن هذا الرجل يحوز هذا المال ولم يصح من وكيل المسجد
جميع
ما
تغيير ولا انكار وكلهم أحياء الى اليوم فماذا يلزم الشاري في تقدم ذكره من ضمان أو رجوع عن شيء أو لا يلزمه شيء فبين لي جميع ذلك كل معنى منه بعينه؟
عنده
الجواب: أن الأموال التي لا يدخل فيها المسلمون بحكم ولا كتابة فيما قيل لم يعجبنى أن يدخل فيها أحد من اخواننا حتى يصح عن انتقالها من حال ببينة عادلة أو شهرة قاضية لا تدفعها شهرة مثلها.
فاذا انتقلت جاز له ما يجوز فى غيرها وكان حينئذ القول قول من
في يده المال
10
وسواء كان يجاز المسجد أو يتيم أو معتوه أو بحوزة بالغ صحيح العقل لا فرق فى ذلك وعلى من عارضه فى هذا المال البيئة العادلة وان لم يكن هذا المال يدخل فيه المسلمون فان الحاكم يمنعهم التعدى عن بعضهم بعض
ولو صح أن هذا المال بحوزة أحد المدعين بشهرة فالشهرة عندهم جائزة وثابتة على أكثر قول المسلمين.
وأما قولك هل للحاكم أن يكتب الشهود لفظ ما يشهدون به نعم
فجائز