الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٤-
134
-
وان قال لهم أهكذا تشهدون ان هذا المال يحوزه فلان بن فلان أو في ملك فلان فقالوا نعم فجائز وأدركنا أشياخنا يفعلون ذلك.
مسألة:
وما تقول فى المدعى على خصمه عند الحاكم اذا كان كلامه غير ثابت في معنى الأحكام الا أنه مفهوم معناه فيما يتعارفه الناس من كلامهم أتكون دعواه تلك مسموعة عند الحاكم أم لا؟
الجواب: على الحاكم سماع دعواه اذا عرفها.
وان استفهمه الحاكم بلفظ صحيح جاز له ذلك والله أعلم.
مسألة:
وكذلك المدعى عليه اذا أجاب بكلام غير ثابت في معنى الأحكام الا أنه مفهوم معناه في تعارف معاني كلام الناس أنه منكر دعوى خصمه أيكون ذلك كافيا أم لا؟
الجواب: فيما عندى أنه كاف اذا عرف منه الانكار وان استفهمه
الحاكم بلفظ يثبت جاز للحاكم ذلك
مسألة:
وكذلك اقراره بدعوى خصمه اذا كان على ما وصفته لك أيجزى ذلك
ويحكم به عليه أم لا؟
٨٠٠ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.