الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٦

136 -

-

فقال الحاكم للمدعى: ما تريد منه.

قال: اليمين

فقال للخصم: أتحلف له.

قال: نعم.

وحلف له على هذا، أيكون هذا بمنزلة الحكم من الحاكم ويثبت منه ما يثبت من حكم الحاكم ويلزم فيه ما يلزم فى ذلك من ضمان خطاه وغير ذلك من معانيه أم كيف المعنى في هذا؟

الجواب: اذا أملى عليه الحاكم اليمين أو حكم عليه الحاكم باليمين

فقد وقع الحكم.

وان قال له الحاكم أتحلف يا فلان فقال نعم ثم حلف من غير أن يملى الحاكم عليه اليمين فلا أحفظ في هذا شيئا ..

مسألة:

وفيمن قتل وترك أخا معتوها وادعى رجل انه زوجه ابنته الصبية ومات قبل أن يدخل بها وطلب لها ارثا من ماله وأنكره أولياء المعتوه وأتى بشهود شهرة وشهدوا عند حاكم أو ضعيف من المسلمين غير حاكم ان فلانة زوجة الهالك فلان وأتوا بنسبهما من غير أن يقام للمعتوه وكيل عليه البينة يسمع

ولما شهدوا قال لهم من حضروا عنده بمحضر من أولياء المعتوه الا أنهم غير ثقاة انه قد صح معى من طريق الشهرة ان فلانة زوجة فلان