الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٧137
-
وأن أشياخنا المتأخرين عملوا بثبوت ترويج الأب لابنته الصبية وانتقوا منه بذلك واقتسم أب هذه الصبية وأولياء هذا المعتوه ما خلقه هذا الرجل على هذه الصفة
أيسع هذا المشهود عنده تعريضه هذا بقوله هذا ولا يضره اذ ظنوه أنه يشبه الحكم منهم ويسعهم مقاسمة أب هذه الصبية وتسليم ما يقع نها اليه على هذه الصفة من غير حكم ثابت الا هذا القول اذا اطمأنت قلوبهم بذلك
أيسعهم ذلك من غير أن يحكم بثبوت التزويج وصحته حاكم عدل
وهل تكفى شهادة الشهرة هاهنا ويحكم بها الحاكم.
الجواب: أما ذكرت من ترك الأحكام بالشهرة فذلك وأنت لا يخفى
عليك معانى الأحكام زادك الله علما وحرصا.
وأما ما تقاسمه ولى المرأة وأولياء المعتوه ولم ينكر عليهم واحتمل حقهم في ذلك فهذا لا يضيق على القادرين التغاضى لأجل احتمال الحق
فيما دخاوا فيه من وجه الاطمئنانة
وكذلك الدخول معهم والشراء منهم من هذا الميراث والمقاسمة لهم وما أشبه ذلك جوازه من باب الاطمئنانة اذا لم يتهموا بخيانة ولا تقصير.
والحكم غير ذلك فان أخذ الحاكم بالحكم ومنع هؤلاء من الدخول في هذا الارث لم يضق عليه وقد أصاب اذا أخذ بالحجة الظاهرة وان تركهم و احتمى لهم ما لم يحتسب محتسب للمعتوه ذلك عليك
واما قوله انه قد صح معه من طريق الشهرة أن فلانة زوجة فلان