الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨١

أتتم صلاته على هذه الصفة أم لا؟

قال: إني لم احفظ في هذا شيئا.

وأرجوا أنه لا يضيق عليه ما فعل.

وفي الأصل يجوز له أن يأتم قاعدا بالإمام القائم إذا لم يقدر على القيام.

ولا أعلم بينهم اختلافا.

* مسألة:

وعرفني ما يجوز بدله جماعة ومالا يجوز فيالوقت وبعد الوقت كا نقضه صريحا أو شكا.

نم صح معه نقض صلاته فلا يضيق عليه أ، يصليها في جماعة.

الجواب: أما النفل فله الخيار بين أن يصلي أربعا وبين أ، يفصل بين كل ركعتين بسلام.

وأما صلاة النذر فلا علم لي بذلك.