الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٢

وفي جواب بعض المشايخ المتأخرين أن يفصل بين كل ركعتين بسلام.

* مسألة:

وإذا أراد أن يصلي أكثر من أربع فإذا سلم من الركعتين اقام لما بقى.

أيحتاج إلى تجديد النية؟

أم يجوز تجديدها وبغير تجديدها ويقوم ويحرم.

الجواب: لا يحتاج إلى تجديد النية إذا لم يوحه لهما.

والتوجيه الأول والعقد كاف والله ألعم.

* مسألة:

وإن أراد تجديدها.

أيقول أصلي ركعتين ولو كان الباقي ما عقده كثيرا ويكون هكذا يجدد النية لركعتين إلى أ، يتم الجميع.

أم يجدد النية لجميع ما بقي مما عقده؟

الجواب: هو على ما ذكرت أنه يذكر ركعتين والله أعلم.

* مسألة:

والمصلي إذا دخل في القراءة أو التحيات وذهب يتردد في أمور الدنيا ولم ينتبه إلا عند آخرها ولم ينص شيئا من أولها أو وسطها