الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٢وفي جواب بعض المشايخ المتأخرين أن يفصل بين كل ركعتين بسلام.
* مسألة:
وإذا أراد أن يصلي أكثر من أربع فإذا سلم من الركعتين اقام لما بقى.
أيحتاج إلى تجديد النية؟
أم يجوز تجديدها وبغير تجديدها ويقوم ويحرم.
الجواب: لا يحتاج إلى تجديد النية إذا لم يوحه لهما.
والتوجيه الأول والعقد كاف والله ألعم.
* مسألة:
وإن أراد تجديدها.
أيقول أصلي ركعتين ولو كان الباقي ما عقده كثيرا ويكون هكذا يجدد النية لركعتين إلى أ، يتم الجميع.
أم يجدد النية لجميع ما بقي مما عقده؟
الجواب: هو على ما ذكرت أنه يذكر ركعتين والله أعلم.
* مسألة:
والمصلي إذا دخل في القراءة أو التحيات وذهب يتردد في أمور الدنيا ولم ينتبه إلا عند آخرها ولم ينص شيئا من أولها أو وسطها
٨٢ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.