الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٨

-

12 A -

ونستحى منه ولو لم يكن كذلك لم نعطه الا أنه مستحق لذلك ولكن في القلب انه لو لم يكن كذلك لم نعطه.

أذلك جائز ولا نؤاخذ بتلك الوسوسة أم ذلك لا يحل فيما بينن

وبين الله؟

الجواب: يجوز ذلك ويدافع وساوس الشيطان

مسألة:

وجدت أن الصبى لا يقبض من الزكاة فكيف فى حال الصبيان الذين

يأتون يطلبون من بيت المال.

أيجوز اعطائهم ويبرأ منه ولو ضيعوه أم لا؟

الجواب: اذا كانوا يؤمنون عليه فجائز والا فلا.

مسالة:

وفي الوالي اذا أتاه كتاب الامام لموال آخر ولاه الامام على تلك القرية أيجوز للوالى ان يخلص الأمانة التي انتمنه عليها الامام للوالي الذى ولاه الامام اذا لم يكتب له الامام بتخليصها أم لا؟

الجواب: فعلى ما وصفت اذا لم يعلم الوالي من الوالي الثاني خيانة فى دينه وأمانته فجائز له تخليص الامانة لأن حكم والى الامام على ثقته وأمانته وعدالته لأن الامام لا يولى على أمانته التي ائتمنه الله عليها الا أهل الثقة والأمانة والله أعلم.