الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٧147 -
في أهل الفاقة والفقراء واعزاز الدولة وأهل العلم الذين بهم الغني في أمر الدين والفتوى مع مشورة أهل العلم بلا تفريط في ذلك ولا اسراف. واذا جاء الى الامام أحد طالبا من مال الله أو يريد أكثر من أجر مثله فلا يعطيه الامام ذلك ولو كان عقيدا على الشراة أو واليا أو حاكما ولا يكون ذلك الا بالمعروف على نظر المسلمين ومشورة أهل العلم ولا يجوز غير ذلك.
وكذلك اذا أراد الامام تقديم حاكم أو وال على التفويض في رعيته ومملكته فلا يكون ذلك الا فى أهل العلم والعدل والورع والزهاد والولاية
في الدين
وكذلك اذا أراد الامام تقديم وكيل فى مال مسجد أو يتيم أو من لا يملك أمره فيجعله فى أهل العدل والصدق والشفقة في دينه والله أعلم
*
مسألة:
اذا كنا نأكل من بيت المال اذا سرنا أكثر مما نأكله في بيوتنا
وندفع لمن يستحق أهذا جائز ولو كان كثيرا أهم هذه حيلة لا تجوز
فيما بيننا وبين الله
الجواب: قال لا يضيق ذلك
1
وقال الشيخ سعيد: لا يعجبه ذلك.
مسألة:
وكذلك في العطاء من مال المسلمين بعض نعطيه كثيرا اذ هو قريب