الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٠فعليه بقدر منزله بقسط الثمن هذا الذي أعرفه من قول المسلمين واعتمد
عليه والله أعلم.
مسالة:
وقال في عزل الامام الشارى اذا اتفق هو والاعلام على ذلك
فجائز على أكثر القول.
وقيل: لا يجوز •
وأما أن يخلع نفسه برأيه أو يخلعه الاعلام بغير رضاه فلا يجوز وأما امام الدفاع ففى جواز عزل الجماعة له بغير رأيه أو اعتراله هو بغير رأى الجماعة يختلف فيه.
وأما اذا اتفق هو والجماعة على ذلك فجائز ولا أعلم فيه اختلافا.
* مسالة:
الله قال المؤلف: سمعت الشيخ صالح بن سعيد رحمه يعني ان اذا خرج من حمى المسلمين فلا جزية عليه ولم يفرق بين من كان له أهل بعمان أو لم يكن له أهل.
الذمى
فذكرت له هذه المسألة فقال: ان ذلك قول وواسع لمن أخذ به كتبته
على المعنى لا اللفظ بعينه.
مسألة:
عن الشيخ عدى بن سليمان: ان البحرين هي الاحساء والله أعلم ان البحرين هذه هى قطر منها أو أنها غيرها.
٨١٦ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.