الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥١

P

قال المرتب: هذه البحرين المعروفة اليوم.

وقال فى القاموس: تسمى جزيرة اوال كسحاب وكانها غيرها وأطلق

عليها مع المتاخرين اسم البحرين

مسألة:

بوجوب

ولا يجب الجهاد حتى تكونوا كنصف العدو وباجماع أم فيه قول

ذلك على الأربعين.

الجواب: فقال لا يجب باجماع المسلمين ولا يجب على الرجل ان يجاهد أكثر من مثليه وهكذا فرض الله على عباده.

مسألة:

وفيمن أجاز له الامام ما يجوز له أن يجيزه في بيت مال المسلمين ودولة المسلمين في بلد كذا ورعاياها واشتهر عند الناس انه والى تلك البلد على المجاز لا الحقيقة لأن الامام لم يوله بل أجاز له أيكون حكمه حكم الوالي فيما يجب من ولاية الوالي على قول من قال: بذلك أم لا يكون بمنزلة الوالى ولا تجب ولايته من قبل تقديم الامام له ويكون في حال الولاية كسائر الرعية.

أم كيف الحكم؟

الجواب: أن الامام اذا جعل واليا أو قاضيا ففي ثبوت ولايتهما

على اختلاف.

واما اذا أجاز الامام الأحد انفاذ الأحكام وجعل له التصرف في بيت مال المسلمين من غير ثبوت عقد ولاية عليه فلا أعلم له ثبوت ولاية