الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٩

-

-

مسألة:

عنها والذين يقصدون البلد للظلم فى الأموال والانفس معروفون بذلك بلا شك ولم يمكن أهل البلد اقامة الحجة عليهم واذا أمكنوا أن يدخلوا البلد لم يقدروا على الامتناع منهم ألهم أن يتلقوهم قبل دخول البلد ويبدأوهم بالقتال أم لا؟

الجواب الأول: وبالله التوفيق فيجوز لهم أن يجتمعوا ولا يبدأوهم

بالقتال الا اذا ابتدأوهم على أكثر القول والله أعلم.

الجواب الثاني: وبالله التوفيق فجائز لهم أن يجتمعوا عليهم ويمنعوهم عن دخول بلدهم اذا كانوا معروفون بالظلم للعباد بلا ان يبادلوهم بالقتال الا اذا بدأوهم وذلك موجود.

&

مسألة:

وفى فرض الجهاد على الانسان أن يقاتل اثنين أذلك كان مطلبهم نفسه أو ماله ويلزمه الجهاد عن ماله كما يلزمه عن نفسه أم ذلك خاص لزومه عن النفس ومخير فى الجهاد عن المال أو بذله؟

الجواب الأول: وبالله التوفيق فخاص ذلك فى نفسه ومخير في

ماله والله أعلم

الجواب الثاني: وبالله التوفيق فيلزمه الجهاد عن نفسه بلا اختلاف

مع الاثنين وفى لزومه عن ماله اختلاف.

قال أبو سعيد: انه لازم عليه أن يجاهد عن ماله.

وقال أبي محمد: لا يلزمه الجهاد عن ماله فرضا والله أعلم