الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٨

-

-

مسألة:

اذا أتى قوم الى الحصن وخافوا منهم أنهم سيعدون عليه متى يجوز لهم قتالهم اذا رأوهم يريدون التسور للحصن أم اذا رأوهم احتج عليهم بالرجوع واذا لم يرجعوا أجاز لهم محاربتهم وكيف صفة الحجة عليهم؟

قال: يجوز ويلزم الذب عن حريم البلد وحصون المسلمون بامام

وغير امام

ومن كان على أمر متقدم ثم جاء حرب جاز له الدفع عن الأمر

الذي كان عليه ان كان من عدو المسلمين أو من أهل الشرك لأجل الأمانة

التي عنده والمعهدة التى عليه وهو على أمره المتقدم حتى يقوم امام

فان قام امام فله الخيار فيمن كان على أمر من الأمور.

وأما عن الحريم والأمانات فالذب واجب على كل حال.

مسألة:

فان قام امام ولم يحدد الأحد أمره ولا ازاله عما كان عليه بعد علم منه به جاز له الأمر الأول في بعض القول وأبى آخرون ورأوه أسأل الشيخة العالمة الرضية عويش بنت راشد بن خصيب

موقوفا

واخوانها من بهلى حيث قيل لا دعوة له ما صفة سيرته

الجواب الأول: وبالله التوفيق فانه محارب للمسلمين والله أعلم

الجواب الثاني: كمثل ما تقدم