الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٢

-

162 -

-

وعلى مال المسلمين ديون وتبايع وفرائض للمبايعين هكذا من العذر له في رد السائلين نحب على الرد لهذه العلل والله أعلم.

مسالة:

وما تقول اذا أوفانى أحد محمديات لى أو لبيت المال ففركتها أعنى جلوتها بباطن اصبع الابهام مع ريق أضعه فيها جلاء جيدا الى أن يبين لى جوهرها فان كانت جيدة أخذتها وان بان لى بها شيء من الصفر والزيف تركتها.

فهذا جائز لى بغير رأى من اوفانيها أم لا؟

الجواب: ان هذا لا يجوز في الحكم.

وان خرج معنى تعارف حسن فيه الاختلاف

مسالة:

وان كان من قبل فعل بها ذلك غير ظاهر بها ذلك وربما أن بعض الناس يأخذها فلما فعلت بها ذلك ظهر ما كان مستترا من غيبها صارت

لا يأخذها أحد وضاعت على ربها

أعلى شيء من قبل ذلك أم لا؟

الجواب: لا يعجبني شيخنا لك هذا.

ويعجبني: أخذ الدراهم على ظاهرها.

واما الضمان لم احفظ فيه شيئا وأقول ان تخلص من نقصانها الذي من قبل حكمه ان كانت نقصت أجزاء ان شاء الله.