الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٣

مسألة:

-

اذا أخذت شيئا من بيت المال وقومته بقيمة كذا وكذا

فقال لى الوالي: دافع لك بذلك أو دافع لك بكذا لاريه قيمة ما أخذته ولم يدفع لى دراهم لاردها لبيت المال عما أخذته أيجزيني ذلك؟ الجواب: وبالله التوفيق اذا كان غائبا فلا يضيق على الحاكم أن

يدفع ذلك على الصفة اذا كان غائبا واذا كان حاضرا على العيان

مسألة:

واما الدراهم إذا كانت اذا شاورت الوالي في انفاذ شيء من بيت المال أو حبسو أحد أو غير ذلك من الأمور فقال لى الوالي يعجبني

أو يعجبنا بما يجوز من ذلك أو فعل ذلك.

أيجوز لى فعل ذلك بهذا أم حتى يأمرني قطعا؟

الجواب: يجوز فعل ذلك اذا كان ذلك جائزا وان لم يعرف ان ذلك جائز فلا يبرأ بدفع الحاكم حتى يسلم اليه الحاكم من يده.

*

مسألة:

واذا لزمنى ضمان لبيت المال ودفع لى الوالي بدراهم بقدر ما لزمنى وأكثر ورددتها اليه وقلت له هذه الدراهم دفعتها لبيت المال من ضمان لزمنى منه ولم انويها من الضمان الذى لزمني أأبرأ مما على بها أم حتى أنويه بعينه؟