الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٣أيجوز ذلك وتتم صلاته أم لا؟
الجواب: بعض قال: يجزيه ذلك ولا بدل عليه.
وبعض قال: لا يثاب إلا على ما يعقله من أمر صلاته والله أعلم.
* مسألة:
وإذا صلى صلاة ليس فيها قراءة وسهى مترددا في أمور الدنيا وانتبه وهو يقرأ شيئا من القرآن وشك في قراءة الحمد.
أله أن يمضي في صلاته ويركع ولا يرجع إلى قراءة الحمد؟
أم فرق بين هذا وبين ما يقرأ فيه القرآن من الصلاة في هذا؟
الجواب: إذا لم يخرج من الفاتحة فلا يجاوزها وإلا على يقين.
وإن خرج منها إلى السور ثم شك في الفاتحة:
فقول: يرجع إليها.
وقول: لا يرجع والله أعلم.
* مسألة:
ومن كتاب المصنف على أثر مسائل عن أبي سعيد - رحمه الله - وعن الصلاة يالسراويل وفي دكة وحرير.
أجائز ذلك أم لا؟
فلا تجوز الصلاة بدكة الحرير للرجال إذا كان عرضها قدر أصبعين فصاعدا.
٨٣ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.