الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٨

-

يرى فيه صلاحا للاسلام وعزا لأهله الا أنه ليس بواجب ذلك عليهم

مما الزاما

هل له أن يحجر عليهم دخول أملاكه وأملاك بيت المال من أسواق مما يجوز للقائم

ما يراد منهم

وغيرها ردعا لهم ليستقيموا على جميع بالأمر أن يأمرهم به الا انه لا يلزمهم ذلك حتما؟

أم هذا لا يجوز ولا يجوز له معاقبتهم ان دخلوا ما حجر عليهم

دخوله من الأملاك.

وهل

الانسان يسع

بحجر أملاكه على هذه الصفة اذا كان لا مضرة

على أملاكه من المرور فيها؟

الجواب: مع لمخالفتهم ولعل بعضا يشبهه بالزوجين اذا طلبا ما يجوز لهما من بعضهما بعض من النفقة والخدمة والكسوة لها ومن القرار فى المنازل وترك العمل والمتشاغل وغير ذلك مما يجب عليها والله أعلم.

أنه قد قيل يجوز هذا اذا خرج ردعا لهم وادبا

مسألة:

وما صفة الشارى الذى يجوز جبره على الجهاد في عمان وفى البحر أهو البائع نفسه أم حتى المستأجر بالكرا من بيت المال؟

وما صفة الجهاد الذي يجوز الجبر على الخروج اليه عرفنى

يرحمك الله؟

الجواب: فكلاهما سواء وكل من أثبت على نفسه شيئا أخذ بأدائه

من شار أو مدافع اذا لم يكن ثم سبب يحجرهم من ديون لا

يجدون