الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٧

-

167

-

وأن كان لا يجوز فما الذى يجوز من ذلك وكيف صفة قسمة ذلك؟

الجواب: اما انفاذ مال المسلمين في عز دولتهم فجائز بلا شك وأمر

الدولة على معان لا يمكننى وصفه الا أنه ما وضع فيه جاز وثبت

واما وضعه فيمن يستحق ثم ينزع منه ليجعل فيمن لا يستحق أو أمر مرتاب لا يعلم صوابه فلا يعجبنى الدخول فيه ولعله لا يضيق في بعض القول اذا لم يكن تقية.

واما اعطاء بعضهم وحرمانه العطاء بعضا دون بعض من المستحقين فلا يضيق عليه والتسوية أفضل فيهم ان أمكن فلعل هذا لا يمكن لكثرة

المستحقين

ولا يعجبنى أن يخص قرابته لقرابتهم منه بل لفقرهم واستحقاقهم

وتسليمه ما يبقى فى يده الى ثقة من المسلمين جائز ليجعل فى مصـ مصالح المسلمين كان ضعيفا أو عالما لأنهم مأمونون الا ان يصح منهم خلاف للدين والباطل مردود.

وان كان اقامة الضعفاء مع وجود العلماء بلا مشورة عليهم ففى

ثبوته اختلاف.

اذا قام بالعدل كان ضعيفا أو عالما وان لم يعلم أى القوم أقام وبأى المنزلتين هو احتمل هذا وهذا والخطأ أوضح للجواب

مسألة:

والقائم بالأمر من امام أو عامل اذا رأى من بعض رعيته تقصيرا في شيء مما يريده منه مثل انه أمر عليه بشيء وخالفه أو غير ذلك