الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٠-
170
-
وهل من شرطه أن يكون مثلهما في العدة والسلاح في وقته ذلك كشرط الجهاد أم هذا بمنزلة الدفع وعليه قتالهما على كل حال؟
الجواب: عن محمد محبوب في رجل واحد خرج عليه رجلان أو ثلاثة.
قال: ان كان يرجو أن يطيق قتالهما قاتلهم وامتنع منهم وان خافه أن يظفروا به ولا يطيقهم فلا يبذل نفسه للقتل والله أعلم.
مسالة:
أرأيت اذا كان يقدر على قتلهما الا أنه يخاف المادة لهما عليه اذ لهم ناس كثير مساعدون لهم على ظلمهم أذلك له عذر أم لا؟
الجواب: هذا من العذر الواسع والله أعلم.
* مسالة:
وكذلك من كان له عذر عن الجهاد ببعض الأسباب اله بذلك عذر عن
قتالهما وله دفع ماله اليهما أم لا؟
الجواب: اذا كان فى حال لا يجوز له القتال فلا يقاتل وأولى به
الوقوف والله أعلم.
مسألة:
ومن كان به سلس البول ولا يمكنه ان يكون كلما جاءه البول ذهب
له فاذا حبسه يضر به ضررا لا يحتمله
٨٣٦ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.