الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٠

-

170

-

وهل من شرطه أن يكون مثلهما في العدة والسلاح في وقته ذلك كشرط الجهاد أم هذا بمنزلة الدفع وعليه قتالهما على كل حال؟

الجواب: عن محمد محبوب في رجل واحد خرج عليه رجلان أو ثلاثة.

قال: ان كان يرجو أن يطيق قتالهما قاتلهم وامتنع منهم وان خافه أن يظفروا به ولا يطيقهم فلا يبذل نفسه للقتل والله أعلم.

مسالة:

أرأيت اذا كان يقدر على قتلهما الا أنه يخاف المادة لهما عليه اذ لهم ناس كثير مساعدون لهم على ظلمهم أذلك له عذر أم لا؟

الجواب: هذا من العذر الواسع والله أعلم.

* مسالة:

وكذلك من كان له عذر عن الجهاد ببعض الأسباب اله بذلك عذر عن

قتالهما وله دفع ماله اليهما أم لا؟

الجواب: اذا كان فى حال لا يجوز له القتال فلا يقاتل وأولى به

الوقوف والله أعلم.

مسألة:

ومن كان به سلس البول ولا يمكنه ان يكون كلما جاءه البول ذهب

له فاذا حبسه يضر به ضررا لا يحتمله