الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧١

-

171

-

أهذا من المرضى المعذورين عن الجهاد أم لا؟

الجواب: لا احفظ فيه شيئا وهو يشبه المرضى فيما عندى والله أعلم.

مسألة:

وهل يلزم هذا قتال الدفاع عن البلد أو بيته اذا لم يقدر على

الخروج من بيته لأجل العذر الذى به.

الجواب: اذا قدر على القتال قاتل والا فالله أولى بالعذر

مسألة:

وما تقول فى جبار أو قبيلة أرادوا ان يغزوا بلدا من بلدان القبائل أو بلدا من المدائن ليقتلوا أهلها ويفسدوا فيها ويهلكوا الحرث والنسل

وينهبوا الحريم.

هل يجوز لأحد من القبائل أو أهل المدائن أن يسيروا اليهم ويعينوهم على حرب هذا المعتدى عليهم بمطلب منهم أو غير مطلب ويقاتلوا معهم من أراد قتالهم.

وهل يجوز لأهل البلد والمعينين لهم اذا علموا انهم توجهوا اليهم ليقتلوهم دون البلاد ويقاتلوهم دون البلد فاذا قاتلوهم خوف أن يدخلوا البلد ويقتلوا من فيها من الناس وينتهكوا الحريم ويسلبوا ما فيها وتكون نيتهم لقتالهم هذا دفعا عن الحريم والبلاد ويكون هذا من التعاون على البر والتقوى