الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٥

وإن كبر لكل صلاة على أثرها فجائز.

وإن لم يكبر فلا يضيق.

* مسألة:

والأمام يجهر بالتكبير المذكور حتى يسمعه من خلفه أم يسره أحسن.

كله جائز فإن جهر لمعنى فحسن.

وإن أسر لمعنى فحسن.

* مسألة:

في الصلاة بالمنسول الذي فيه جديل حرير في طرفه فراخة حرير أو ليس فيه.

قال الشيخ ابن عبيدان: لا يصلي بذلك.

أولا تجوز الصلاة بذلك شككت في اللفظتين.

* مسألة:

وإذا ركع الأمام قبل أن يكمل المأموم قراته أله أن يتم القراءة للحم

إذا رجاأنه يدرك الأمام في الركوع.

الجواب: لا يضيق عليه عندنا والله أعلم.

* مسألة:

ومن فاتته القراءة في الركعة الأولى مع الأمام.

أيعجبك أن يستعيذ عند القراءة الثانية وأن نسيها في الثانية أيستعيذ في الثالثة أملا يستعيذ في الثانية والثالثة والرابعة ويؤخر الاستعاذة في الوثبة.