الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٦الجواب: اذي يعجبني أم تكون الاستعاذة عند ابتدائه للقراءة الثانية عليه من صلاته والله أعلم.
* مسألة:
الحمر اشدى وإن لم يقدر على قراءة الصلاة قدر قراتها في نفسه.
وإن لم يقدر كبر لكل صلاة خمس يكبيرات ولصلاة الوتر خمس تكبيرات.
* مسألة:
فيمن سار إلى المسجد فوجد الإمام يصلي بالجماعة وليس فيه صلاة جماعة ثابته وصلى في صرحة المسجد.
الجواب: إن صلاته هذه غير ثابتة على هذه الصفة لما في الرواية إذا أقيمت صلاة الجماعة في المسجد.
فلا صلاة إلا للإمام.
* مسألة:
إذا كانت الصلاة في غير المسجد والجماعة يصلون في المسجد لم نقل بجوازه.
* مسألة:
وعن الشيخ خميس: أما الذي خاف أن يسبقه الإمام فوجه وأحرم فجائز له ذلك وصلاته تامة إن شاء الله.
٨٦ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.