الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٦

الجواب: اذي يعجبني أم تكون الاستعاذة عند ابتدائه للقراءة الثانية عليه من صلاته والله أعلم.

* مسألة:

الحمر اشدى وإن لم يقدر على قراءة الصلاة قدر قراتها في نفسه.

وإن لم يقدر كبر لكل صلاة خمس يكبيرات ولصلاة الوتر خمس تكبيرات.

* مسألة:

فيمن سار إلى المسجد فوجد الإمام يصلي بالجماعة وليس فيه صلاة جماعة ثابته وصلى في صرحة المسجد.

الجواب: إن صلاته هذه غير ثابتة على هذه الصفة لما في الرواية إذا أقيمت صلاة الجماعة في المسجد.

فلا صلاة إلا للإمام.

* مسألة:

إذا كانت الصلاة في غير المسجد والجماعة يصلون في المسجد لم نقل بجوازه.

* مسألة:

وعن الشيخ خميس: أما الذي خاف أن يسبقه الإمام فوجه وأحرم فجائز له ذلك وصلاته تامة إن شاء الله.