الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٥185 -
وقيل: على خمسة.
وقيل: باربعة.
وقيل: بثلاثة والله أعلم بصحة هذا.
مسألة:
ولا يحل قتل الانسان الطائر بسبب طيرانه وان رأى ولده بعد أن مات فى يد من يتهم بالسحر فله قتاله على أخذه منه ان كان
صبيا
وان كان بالغا فباذنه وان رده عليه ذاهب العقل فليس له قتله ان لم يرد عليه عقله.
وان مات له ولد أو أخ أو زوجة وقيل له أنه أكله السحرة فلا يجوز
له نبش قبره.
مسألة:
وحفظت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلى أهل الكتاب اليهود
والنصارى والمجوس من جزيرة العرب.
وقال: لا أدع كتابيا يسكن الجزيرة.
وقال: الأنفى كل دين من الجزيرة الا دين الاسلام •
ويروى عن عمر رضى الله عنه: أنه أجل أهل الكتاب ثلاثة أيام
ليخرجوا من الجزيرة
٨٥١ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.