الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٩-
189 -
-
مسألة:
اذا بعث الوالى شراة يدورون برفع الضرر ويأمروا بالمعروف فقوا غنما وحميرا مطلقة فى البلد ومنها مربوط فسألوا عنها فلم يخبرهم
بمعرفتها أحد.
فهل يعجبك شيخنا أن تساق الى الحصن ويؤجر على طعامها الى
أن يصح لها رب أم لا؟
الجواب: نعم يعجبنى ما ذكرت خوف الضرر على الناس والله
أعلم.
مسألة:
اذا خرجت القراءة مخرج اللهو والغناء فهي من المنكر عندنا كانت قرآنا أو شعرا أو نثرا.
ومن أنكر عليه ذلك ولم ينته عن المنكر كان أهلا العقوبة كان رجلا
أو امرأة كانت القراءة في جماعة أو وحده.
وقال: ان النظر الى عورة الصبى والميت ومسها يختلف في اجازته وفى النظر الى مكان الثورة لمعنى اجازة حبس من اتهم بفعل شيء
هنالك.
أيكون ذلك من فعل الضرورة ويجوز أم لا؟
فقال: ليس هذا من الضرورة وان أوجب النظر فعل ذلك
فلا يضيق.
٨٥٥ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.