الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٠

-

190

-

مسألة:

قيل به

والجبر على الخروج لصلاة العيد والغزوة فلا أعلم هذا مما

ويعجبني أن يوزع عليهم من غير حكم.

مسألة:

ويأمره بقطع المنيف من شجره على من أناف عليه وطلب من الحاكم

ذلك وحكم عليه بذلك

قال غيره: معناه لا يقول له اقطع هذه الشجرة بعينها

مسألة:

واذا وجد الشارى دابة مطلقة فقبضها وأرسلها الى الوالى بأجرة لا أعلم لها أجرة ولا يأخذها منه ويقول له شأنك وشأنها

مسألة:

واذا تقدم القائم بالأمر على أهل البلدان لا يطلقوا دوابهم وكانوا لا يمتنعون الا بالحبس ويجد القائم بالأمر دوابا مطلقة ولم يعرفوا لها ربا.

هل له أن يأمر الشراة بقبضها وأخذها للحصن؟

وكذلك هل له أن يأمر من شراته أن كل دابة يجدوها مطلقة أو