الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٨-،198 -
-
الجواب: وبالله التوفيق لا نرى عليه بأسا على هذه الصفة فيما
عندنا والله أعلم.
مسالة:
وحيث قيل بوجوب انكار المنكر على من قدر عليه ولم يخف من ذلك على نفسه ولا ماله
فما يقول فيمن له فريضة من بيت مال المسلمين واذا أنكر خاف ان تقطع فريضته وهو محتاج فقير ويخاف الضرر اذا قطعت فريضته فهل يكون هذا عذرا ويسعه ترك الانكار من قبله على هذه
الصفة أم لا؟
فسر لى سيدى هذه المعاني رحمك الله وان أمكن ستر هذا السائل فأنت أهل لستر العورات.
الجواب: وبالله التوفيق فالسعة هاهنا بالتقية عندى اذا كان يخاف على نفسه من الهلاك أو على ماله من التلف أو يخاف على نفسه من عقوبة لا يحتملها اذا انكر وغير واسع ترك ذلك باليد واللسان
واما انكاره بالقلب فلا يعذر من ذلك وهو أضعف الانكار
واما الانكار من مخافة سقوط المنزلة له أو قطع الفريضة فلا أقول ان ذلك يسعه وعليه انكار المنكر مما تناله قدرته أو يبلغ اليه طوله ورزقه على الله الذى خلقه فسواه وقدره فهداه والله أعلم