الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٧

-

197 -

-

وأما أخذ الجباه الذين هم غير فاعلين للباطل ولا المتهمين بفعله ولا الشادين على اعضاد فاعليه ولا المتهمين بفعله فلا نقول باجازة عقوبتهم والله أعلم من ناصر بن خميس

مسألة:

وما تقول سيدى فى القائم بأمر المسلمين اذا أراد أن يحجر دخول الحجرة والأموال من بعد صلاة العتمة الى الفجر الا ان له حاجة يعذر بها أو يكون ممن لا يتهم بالفساد اذا خاف وقوع الضرر من السرقة في

البيوت والنخل

وكذلك يمنع البدو من دخول البلاد من بعد غروب الشمس الى

طلوعها اذا خيف منهم الضرر.

أله ذلك أم لا كان البدو فى البلاد نخل أو لم يكن لهم نخل اذا لم يکن سكونهم في البلد وكانوا يسكنون خارجا عنها عرفنا ذلك ويحتاج أن يكون ذلك بمطلب من أهل البلد أم لو لم يطلبوا ذلك؟

بين لي معانى ما يعجبك لنا من جميع ذلك مأجورا مثابا ان شاء الله.

الجواب: وبالله التوفيق اذا رأى القائم بأمر المسلمين ذلك صلاحا للاسلام وأهله وعزا لهم ورفع ضرر عنهم فله ذلك رفع اليه أحد أو لم يرفع وهو الناظر في صلاح البلاد والعباد ورفع العيب والفساد ولا ضرر ولا اضرار في الاسلام والله أعلم

مسألة:

وان كان قد فعل ذلك ويرى أنه صلاح وعاقب من خالفه بالحبس

ايلزمه شيء أم لا؟