الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠مسألة:
200
في جعلى وحبسى بظلم أحدا مكانه برضاه.
فقال: جائز في بعض القول وله الأجر ما لم يخف على نفسه
الضياع أو دينه النقصان
مسألة:
والمحبوس بحق وعدل فلا يجوز ذلك من حبسه برضى اذ ليس له ذلك لقول الله (انا اذا لظالمون) ان فعلنا ذلك.
مسألة:
وأما من حبسه الوالي على تهمة فأخرجه بسبب رضى ثم زال الموالي وقام غيره مقامه.
قال: يعجبنى ان لا يحبس الا بتهمة اخرى أو سبب ثاني والله أعلم.
مسألة:
ومن مر على بيت أو موضع من المواضع ورائحته رائحة نتن في ذلك الموضع.
هل يلزمه المسير اليهم أو الدخول الى بيتهم لينكر عليهم ذلك أم يسعه ترك ذلك ما لم يره عيانا؟
الجواب: ان ذلك الى حاكم المسلمين ان أراد وذلك لمعنى صلاح
فى الاسلام وأهله ليس على غيرهم من الناس ولا يلزمهم ذلك والله أعلم.
٨٦٦ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.