الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠١

-

مسألة:

والمشارى وغير الشارى اذا وجد صبيا صغيرا يلعب فنهاه هذا وهذه عن ذلك الى ان بال الصبى فى ثيابه.

ما يلزم الشارى الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر ولم يتعمد على افزاع الصبي لغير معنى أو كان القائم حجر اللقاط من الأموال وسار هذا وانهزم الصبى لما رأى الشارى فتبعه الشارى الى أن لحقه وأحدث

الصبي بولا في ثيابه

ما يلزم الشارى على هذه المعاني؟

الجواب: أحسب في لزوم الناهي للصبي في هذا ومثله اختلافا

فعلى قول من يلزمه فهو للصبى فان غاب عنه اسمه وصفته ولم يقدر عليه فهو بمنزلة المال الذي لا يعرف ربه.

وعندى: عليه الوصية على قول من يقول أنه موقوف والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في رجل تزوج امرأة زوجه بها غير أبيها فجاءت الى القائم بأمر المسلمين مغيرة من الذى تزوج بها وأتت بلفظ الغير تاما.

أيجوز للقائم بأمر المسلمين أن يكتب لها خطا بالغير ويجوز لها الترويج بعد ذلك؟

وهل يجوز ذلك لمن يتزوجها ويسع القائم ترك الانكار عليها قبل