الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢١-
-
مسألة:
ان الجماعة اذا اجتمعوا على قتل واحد أو أكثر على سبيل الفتك وقد فتكوا به أخذوا به جميعا قود أو قصاصا
وان رجعوا الى الدية فعلى كل واحد من الجماعة دية تامة لهذا القتيل اذا فتكوا به هكذا في كتاب المصنف
وان كان المقتول من سرايا الامام وقتل بسبب موافقة دين الامام أخذ به القاتل ولا عفو للامام عن المقاتل ولا لأولياء دم المقتول ولكل واحد قتل هذا القاتل من امام أو شار أو ولى أو غير ولى ولا عفو في ذلك ولا أعلم فى ذلك اختلافا.
مسألة:
ومن أقر بقتل عبد أو ذمى فلا يبين لى ان له ان يرجع عن اقراره كما قيل من الاختلاف فيمن أقر بقتل حر واقراره بالعبد حق عليه في ماله دون نفسه اذا لا يلزمه قود وانما عليه ديته في ماله خاصة.
فان أقر بقتل من خطأ فلا يبين لى أن له الرجعة وعليه الدية في ماله دون عاقلته الا أن تصدقه العاقلة أو يصح ان القتل وقع منه على
الخطأ.
مسألة:
وان أقر بقتل حر عمدا وأراد الرجوع عن اقراره وطلب أولياء المقتول منه الدين ان عليه الدية فى ماله ولا رجعة له في حقوق العباد وانما له الرجعة فى حق الله وهو القود في بعض القول.
وقيل: لا رجعة له ويلزمه انفاذ ما أقر به.