الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠

-

مسألة:

ومن وضع حجرا في الطريق فعثر به أحد فمات أو اقتص من

جرحه فمات من ذلك

أتكون الدية عليه أم على عاقلته؟

الجواب: يجرى فى ذلك معنى الاختلاف بين لزومها على نفسه

أو على عاقلته.

مسألة:

ومن قص شارب رجل فقرض المقص فيه فأثر فيه أثرا أزال

الجلد ولم يظهر دم.

الجواب: لعل هذا بمنزلة الدامى ان لم يكن أشد لأني وجدت

اذا مات الجلد بسبب فارشه دامي.

مسألة:

ولا تلزم المدعى عليه بالضرب والجراح ارش الا بالبيئة العادلة الا في خصلة واحدة وهى اذا وجدت امرأة متعلقة برجل وتدعى عليه ما يوجب عليه لها الصداق فهنالك يجب عليه وتكون مصدقة عليه

مسألة:

:

ولا يلزم الفقير من العقل والقسامة شيء على ما في الأثر